الشيخ عبد الله البحراني

581

العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع )

ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته ، لأنّه قد زاد في فرض اللّه عزّ وجلّ ؛ والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . والصلاة على الميّت خمس تكبيرات ، فمن نقص منها فقد خالف السنّة . والميّت يسلّ من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد ؛ والقبور تربّع ولا تسنم . والإجهار ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في الصلاة واجب ، وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجّه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . والزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه . ولا يحلّ أن تدفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية والمعرفة . وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار . وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أو ساق - العشر إن كان سقي سيحا ؛ وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ؛ والوسق ستّون صاعا . والصاع أربعة أمداد . وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة [ وتزيد واحدة ] فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ؛ فإن زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، ثمّ بعد ذلك تكون في كلّ مائة شاة شاة . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليّة ؛ فيكون فيها تبيع حوليّ إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثمّ يكون فيها مسنّة إلى ستّين ؛ [ فإذا بلغت ] ففيها تبيعان إلى أن تبلغ سبعين ، ثمّ فيها تبيع ومسنّة إلى ثمانين . وإذا بلغت ثمانين فيكون فيها مسنّتان إلى تسعين ، ثمّ يكون فيها ثلاث تبايع ؛ ثمّ بعد ذلك يكون في كلّ ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كلّ أربعين مسنّة . وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ؛ فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ؛